16
المادة 16- كل من تقع عنده حادث وفاة ولا يكلف بها المكتب أو يكلف هيئة أخرى بها يعاقب بغرامة نقدية تتراوح بين (100 و500) ليرة سورية.
التشريعات السورية
16
المادة 16- كل من تقع عنده حادث وفاة ولا يكلف بها المكتب أو يكلف هيئة أخرى بها يعاقب بغرامة نقدية تتراوح بين (100 و500) ليرة سورية.