التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
116
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

17

المادة 17- كل من يتعاطى أعمال تجهيز أو تكفين أو تهيئة تشييع أو حفر القبور أو دفن الموتى دون أن يكون مكلفاً بها من قبل المكتب المختص يعاقب بالغرامة النقدية المنصوص عليها في المادة السابقة.