التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
116
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

18

المادة 18- كل مخالفة لأحكام إحدى المادتين 10 و12 من هذا المرسوم التشريعي يعاقب بغرامة نقدية بين (200 و1000) ليرة سورية.