18
المادة 18- كل مخالفة لأحكام إحدى المادتين 10 و12 من هذا المرسوم التشريعي يعاقب بغرامة نقدية بين (200 و1000) ليرة سورية.
التشريعات السورية
18
المادة 18- كل مخالفة لأحكام إحدى المادتين 10 و12 من هذا المرسوم التشريعي يعاقب بغرامة نقدية بين (200 و1000) ليرة سورية.