19
المادة 19- إن مبالغ الغرامات النقدية المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم التشريعي تحال بعد الحكم القطعي بها إلى صندوق المكتب المختص وتقيد إيراداً في حساباته.
التشريعات السورية
19
المادة 19- إن مبالغ الغرامات النقدية المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم التشريعي تحال بعد الحكم القطعي بها إلى صندوق المكتب المختص وتقيد إيراداً في حساباته.