التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
116
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

19

المادة 19- إن مبالغ الغرامات النقدية المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم التشريعي تحال بعد الحكم القطعي بها إلى صندوق المكتب المختص وتقيد إيراداً في حساباته.