التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
116
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

20

المادة 20- إن العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي هي من اختصاص قاضي الصلح الذي يحكم بالدرجة الأخيرة. تحرك الدعوى بحق المخالفين من ورثة وسواهم من قبل رئيس البلدية بناء على طلب رئيس المكتب المختص.