9
أ- يصدر الوزير قراراً بتشكيل مجلس الإدارة. ب- يجتمع المجلس دورياً كل شهرين، وله أن يجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه. ج- لا تعد اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور رئيس المجلس أو نائبه وأغلبية أعضائه. د- تتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين ويرجّح جانب الرئيس في حال تساوي الأصوات. ه- لرئيس المجلس أن يدعو من يراه مناسباً لحضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت. و- تصدّق قرارات المجلس من الوزير.

