8
أ- يتألف مجلس الإدارة من: – رئيس مجلس الإدارة رئيساً – المدير العام عضواً ونائباً – مدير إدارة الخدمات الطبية العسكرية عضواً – معاون المدير العام عضواً – مدير مديرية الشؤون المالية والتجارية في المؤسسة عضواً – ممثل عن وزارة الصحة عضواً – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضواً – ممثل عن الإدارة العامة في الوزارة عضواً – ممثل عن منظمة الهلال الأحمر العربي السوري عضواً ب- يسمي المدير العام أحد العاملين من الفئة الأولى أميناً للسر ومقرراً.

