التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
26
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

7

يعين رئيس مجلس الإدارة بمرسوم إذا كان من المدنيين ويسمى بقرار من القائد العام إذا كان من العسكريين.