المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
6 · المادة 6
القانون 26 لعام 2024 المتضمن قانون المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية
سوريا
الدولة
26
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 26 لعام 2024 المتضمن قانون المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية
/
6 · المادة 6
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
6
يتولى إدارة المؤسسة: أ- مجلس الإدارة. ب- مدير عام.