التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
26
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

5

تتزود المؤسسة بالدم اللازم لإنجاز مهامها بالطرق الآتية: ‌أ- التبرع من القادرين طبياً. ‌ب- تقديم الدم إلزاماً من القادرين طبياً من الفئات الآتية: 1- المدعوون لخدمة العلم. 2- طلاب الجامعات والمعاهد. 3- المواطنون الذين سيتم تعيينهم في الجهات العامة. 4- المتقدمون للحصول على إجازة السوق أو تجديدها. 5- أي فئة أخرى تتم إضافتها بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة. ‌ج- شراء الدم أو مشتقاته لغايات علاجية أو للتصنيع الدوائي أو البحث العلمي مقابل مبلغ نقدي يحدده مجلس الإدارة.