4
تتولى المؤسسة المهام الآتية: أ- إصدار المعايير الوطنية لسلامة نقل الدم والإجراءات التشغيلية القياسية المعتمدة للفعاليات المرتبطة بها للعمل في بنوك الدم بما يتطابق مع المعايير الدولية ذات الصلة. ب- استيراد وتصدير منتجات الدم ومشتقاته لغايات علاجية أو للتصنيع الدوائي أو البحث العلمي. ج- التعاون مع القطاع العام أو الخاص في مجال التصنيع الدوائي. د- عقد الاتفاقيات التي تحدد إطار التعاون مع الجهات العامة والخاصة ذات الصلة بعملها والجهات الدولية والإقليمية المماثلة من حيث الوظيفة والمهمة في مجالات البحث العلمي والتدريب وتشجيع التبرع الطوعي وتشغيل وتطوير بنوك الدم ضمن مشافي القطاع العام بما يخدم أهدافها ويطور من قدراتها الفنية والعلمية وفق القوانين والأنظمة النافذة. ه- شراء ما تحتاجه من الآلات والمواد الأولية اللازمة لتسيير أعمالها وتطوير إنتاجها. و- بيع الدم ومشتقاته وغيرها من المركبات والمواد التي تصنعها، وكذلك الأدوات والتوابع المتصلة باستعماله. آلية التبرع بالدم:

