التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
26
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

10

يتولى المجلس المهام والاختصاصات الآتية: ‌أ- وضع سياسات المؤسسة والخطط السنوية. ‌ب- وضع قواعد وأساليب العمل للمؤسسة بما ينسجم مع مصلحتها ويحقق أهدافها. ‌ج- اقتراح إحداث فعاليات في المؤسسة ضمن نطاق عملها. ‌د- اقتراح الأنظمة الخاصة بعمل المؤسسة. ‌ه- إقرار الميزانية الختامية والقوائم المالية للمؤسسة وفعالياتها. ‌و- إقرار تعديل رأس مال المؤسسة بالتنسيق مع وزارة المالية. ‌ز- اقتراح تصديق اتفاقيات التعاون التي تبرمها المؤسسة من أجل التطوير التقاني والفني. ‌ح- اقتراح التعاون مع القطاع الخاص أو المشترك في مجال عمل المؤسسة. ‌ط- في حال وجود نزاع يحق له إقرار المصالحة والتسوية والموافقة على التحكيم بحسب مصلحة المؤسسة وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‌ي- إقرار التقرير السنوي لنشاط المؤسسة والترويج للتبرع بالدم.