21
يُعدّ العاملون الدائمون في المؤسسة منقولين حكماً إلى المؤسسة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون بذات فئاتهم وأوضاعهم الوظيفية ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع أما المتعاقدون والمؤقتون والموسميون فيستمرون بالعمل لدى المؤسسة المحدثة لحين انتهاء عقودهم ما لم تمدد أو تجدد أصولاً.

