22
تصدر الأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون خلال سنة من تاريخ نفاذه، ويستمر العمل بالأنظمة النافذة حتى صدور الأنظمة الجديدة.
التشريعات السورية
22
تصدر الأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون خلال سنة من تاريخ نفاذه، ويستمر العمل بالأنظمة النافذة حتى صدور الأنظمة الجديدة.