التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
26
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

22

تصدر الأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون خلال سنة من تاريخ نفاذه، ويستمر العمل بالأنظمة النافذة حتى صدور الأنظمة الجديدة.