التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
26
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

20

‌أ- تطبق على العاملين أو الموظفين في المؤسسة أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004. ‌ب- في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق أحكام قانون المؤسسات والشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي رقم /2/ لعام 2005.