20
أ- تطبق على العاملين أو الموظفين في المؤسسة أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004. ب- في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق أحكام قانون المؤسسات والشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي رقم /2/ لعام 2005.
التشريعات السورية
20
أ- تطبق على العاملين أو الموظفين في المؤسسة أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004. ب- في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق أحكام قانون المؤسسات والشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي رقم /2/ لعام 2005.