16
تستخدم المؤسسة مواردها لتمويل أعمالها ونشاطاتها وفق خططها المعتمدة وتغطية نفقاتها وفق أحكام قانون عقود وزارة الدفاع رقم (2) لعام 2022 وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم /9333/ لعام 2022 المتضمن دفتر الشروط العامة والتعليمات التنفيذية لقانون عقود الوزارة وتعديلاته.

