التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
26
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

17

توزع الأرباح الصافية للمؤسسة بنسبة /50%/ لرأسمال المؤسسة ونسبة /50%/ لحساب صندوق الدين العام.