التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
26
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

15

تتكون موارد المؤسسة من: ‌أ- صافي الأرباح التي تحققها المؤسسة. ‌ب- الأموال التي تخصصها الدولة كمساهمات نقدية للمساعدة في إنجاز نشاطات المؤسسة. ‌ج- الاحتياطات التي تحجز وفقاً للأنظمة الخاصة في المؤسسة. ‌د- أقساط الاهتلاكات لموجودات المؤسسة. ‌ه- القروض والتسهيلات الائتمانية. ‌و- المنح والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والهدايا التي يقبلها مجلس الإدارة وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‌ز- أي إيرادات أخرى وفق الأنظمة النافذة من منظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر العربي السوري.