14
يحدد رأس المال الاسمي للمؤسسة بمبلغ /5,000,000,000/ ل.س خمسة مليارات ليرة سورية ويُغطى من: أ- قيمة الأصول الطويلة الأجل والاستثمارات الخاصة بها. ب- الأموال التي تخصصها الدولة لها في الموازنة العامة. ج- الأرباح الصافية التي تحققها المؤسسة.
التشريعات السورية
14
يحدد رأس المال الاسمي للمؤسسة بمبلغ /5,000,000,000/ ل.س خمسة مليارات ليرة سورية ويُغطى من: أ- قيمة الأصول الطويلة الأجل والاستثمارات الخاصة بها. ب- الأموال التي تخصصها الدولة لها في الموازنة العامة. ج- الأرباح الصافية التي تحققها المؤسسة.