التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
26
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

14

يحدد رأس المال الاسمي للمؤسسة بمبلغ /5,000,000,000/ ل.س خمسة مليارات ليرة سورية ويُغطى من: ‌أ- قيمة الأصول الطويلة الأجل والاستثمارات الخاصة بها. ‌ب- الأموال التي تخصصها الدولة لها في الموازنة العامة. ‌ج- الأرباح الصافية التي تحققها المؤسسة.