التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
26
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

13

يكون للمدير العام معاون أو أكثر يسمى بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام إذا كان من المدنيين ويُسمّى بقرار من القائد العام إذا كان من العسكريين.