13
يكون للمدير العام معاون أو أكثر يسمى بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام إذا كان من المدنيين ويُسمّى بقرار من القائد العام إذا كان من العسكريين.
التشريعات السورية
13
يكون للمدير العام معاون أو أكثر يسمى بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام إذا كان من المدنيين ويُسمّى بقرار من القائد العام إذا كان من العسكريين.