12
يُعد المدير العام عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف ويُمثل المؤسسة أمام القضاء والغير، ويتولى على وجه الخصوص الصلاحيات والمهام الآتية: أ- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. ب- إعداد التقرير السنوي وعرضه على مجلس الإدارة. ج- ممارسة كافة الصلاحيات المحددة بالأنظمة النافذة.

