التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
26
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

12

يُعد المدير العام عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف ويُمثل المؤسسة أمام القضاء والغير، ويتولى على وجه الخصوص الصلاحيات والمهام الآتية: ‌أ- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. ‌ب- إعداد التقرير السنوي وعرضه على مجلس الإدارة. ‌ج- ممارسة كافة الصلاحيات المحددة بالأنظمة النافذة.