6
أ. تشكيل لجان الآمان الحيوي المؤسساتية لدى الوزارة و الجهات المختصة حسب حاجتها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة. ب. مهمتها دراسة طلابات ادخال واخراج وتداول الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها المعدة للاستخدام الزراعي او للاستهلاك البشري او الحيواني او للصناعة وفق النماذج المعتمدة في الوزارة وترفع اقتراحاتها الى اللجنة.

