7
تكلف الوزارة و الجهات المختصة الآتية بالمهام المبينة جانب كل منها: أ. وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي: متابعة تنفيذ كل مايتعلق بالكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها والمعدة للاستهلاك البشري والاستخدام الزراعي (النباتي والحيواني) والبيطري والأعلاف. ب. وزارة الاقتصاد والتجارة اعداد وتنفيذ التشريعات المتعلقة باحكام التجارة الخارجية وقمع الغش والتدليس وحماية المستهلك وحماية الملكية وسلامة الغذاء فيما يخص الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها وفق صلاحياتها. ج. وزارة الصحة: تفيذ كل مايتعلق بمراقبة واستخدام الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها والمعدة للاستخدام البشري الغذائي وللأغراض الطبية أو العلاجية أو للتصنيع الدوائي في مكان الاحتواء وتقويم التأثيرات المحتملة على صحة الإنسان. د. وزارة الدولة لشؤون البيئة: تنفيذ كل مايتعلق بالكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها المعدة للمعالجة البيئية الحيوية، ودراسة تأثير الكائنات الحية المعدلة وراثياً على البيئة بالتعاون مع الجهة المختصة، وإدارة غرفة تبادل معلومات السلامة الحيوية، وتقوم الوزارات والجهات المختصة المعنية بتنفيذ القانون بتزويد وزارة الدولة لشؤون البيئة بالمعلومات المتعلقة بتداول الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها وأثارها والاجراءات والقرارات المتخذة بشأنها. ه. وزارة الصناعة:متابعة إصدار المواصفات المتعلقة بالكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها والمعدة للاستهلاك البشري والاستخدام الحيواني والأعلاف ومراقبة وإصدار شهادات المطابقة المتعلقة بذلك بعد موافقة اللجنة. و. وزارة التعليم العالي (الهيئة العامة للتقانة الحيوية): وضع الأسس التنظيمية للبحث والتطوير الخطط المستقبلية المتعلقة بالأمان الحيوي بالتنسيق مع المؤسسات البحثية وفقاً لأحكام القانون رقم 33 لعام 2002. ز. المديرية العامة للجمارك :تنفيذ أحكام هذا القانون بالتنسيق مع الوزارة والجهة المختصة.

