التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
24
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

5

أ. تشكل اللجنة بقرار من الوزير من خبراء مختصين تسميهم الجهة المختصة وتتألف من: -وزير الزراعة والإصلاح الزراعي                                        رئيساً -معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي                                عضواً ونائباً للرئيس -وزارة التعليم العالي (ممثل عن الجامعات السورية الحكومية)          عضواً -ممثل عن وزارة الصحة                                                    عضواً -ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة                                       عضواً -ممثل عن وزارة الصناعة                                                  عضواً -ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة                                      عضواً -ممثل عن هيئة الطاقة الذرية                                                عضواً -ممثل عن الهيئة العامة للتقانة الحيوية                                      عضواً -ممثل عن مركز الدراسات والبحوث العلمية                               عضواً -ممثل عن المديرية العامة للجمارك                                         عضواً -ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين                                            عضواً -ممثل عن نقابة الأطباء البيطريين                                          عضواً - ممثل عن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية                        عضواً ومقرراً ب. مهام اللجنة: 1. وضع سياسات الأمان الحيوي في الجمهورية العربية السورية. 2. وضع وتحديث قواعد الأمان الحيوي المتعلقة بإدخال و إخراج ونقل و إنتاج وتداول واستخدام الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها في مراحل البحث العلمي والتطوير و الاختبار في مكان الاحتواء وفي البيئة المفتوحة. 3. وضع مبادئ تحليل المخاطر وتحديد مستويات الأمان الحيوي . 4. منح الموافقة على إجراء بحوث الهندسة الوراثية والتجارب في مكان الاحتواء والإشراف على التجارب الحقلية والإطلاق في البيئة. 5. تسمية خبراء من أعضاء اللجنة وخارجها بصفة مفتشين رئيسيين. 6. تكليف المفتشين الرئيسيين للتحقق فيما إذا كانت المنشآت العاملة في مجال الهندسة الوراثية ملتزمة بالقواعد والتعليمات التي أقرتها اللجنة لمنح أو رفض أو تمديد الموافقة على العمل وإعلام اللجنة بالنتيجة. 7. اقتراح إصدار الموافقة المسبقة والتسجيل والاعتماد وفقاً لأحكام التعليمات التنفيذية الصادرة عن الوزير. 8. تشكيل لجان متخصصة لمراجعة ودراسة الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها حسب الحاجة. 9. إصدار تقرير سنوي حول الأنشطة المتعلقة بالكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها يوزع على الجهات المختصة . 10. تقديم المشورة العلمية والفنية للوزارة والجهات المختصة. 11. التأكد من التزام لجان الأمان الحيوي والمؤسساتية بتنفيذ قواعد الأمان الحيوي. ج. آلية عمل اللجنة: 1. تحدد طريقة عمل اللجنة واجتماعاتها بموجب التعليمات التنفيذية لهذا القانون. 2. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها دورياً مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة. 3. يكون اجتماع اللجنة قانونياً بحضور الرئيس أو نائبه و أكثرية الأعضاء وتتخذ قراراته بأكثرية أعضاء اللجنة و إذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس. 4. يجوز لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسباً من الخبراء الفنيين لحضور اجتماعاتها ويكون رأيه استشارياً. د. تحدد تعويضات اللجنة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية وتصرف من الاعتمادات المخصصة لذللك في موازنة الوزارة.