التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
24
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

4

يصدر الوزير القرارات والتعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بإنتاج واستخدام ونقل ونشر الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها، وله من أجل ذلك: أ. منع أو تقييد استيراد أو تصدير أو بيع أو زراعة أو إكثار أو نشر أو نقل أي كائن حي معدل وراثياً أو منتجاته بناءً على اقتراح اللجنة. ب. تنظيم إجراءات المراقبة و التفتيش و الإتلاف والحجز ، وتحديد المخابر المعتمدة لإجراء التحاليل اللازمة ونظام الاعتراض على النتائج بناء على اقتراح اللجنة. ج. تحديد شروط إدخال وإخراج ونقل و إنتاج وتداول و استخدام الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها بالتنسيق مع الجهة المختصة ومنح الموافقة المسبقة بناء على اقتراح اللجنة. د. تحديد أجور الخدمات والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالاتفاق مع وزير المالية.