3
1. يطبق هذا القانون على: أ. الكائنات الحية المعدلة وراثياً، وتشمل النبات و الحيوان والكائنات الحية الدقيقة المعدة للأبحاث والتجارب أو للإنتاج الزراعي أو الصناعي في مكان الاحتواء. ب. الكائنات الحية المعدلة وراثياً المعدة للإطلاق في النظم البيئية والزراعية. ج. المنتجات غير الحية للكائنات الحية المعدلة وراثياً المنتجة محلياً أو المستوردة و المعدة للإنتاج الصناعي أو للاستهلاك البشري أو الحيواني (خام أو مصنعة). 2. يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون: أ. الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها المخصصة للأغراض الدوائية والعلاجية أو لإنتاج المواد الطبية و الصيدلانية في مكان الاحتواء بغرض الاستخدام البشري أو البيطري و الخاضعة لأنظمة وزارتي الصحة و الزراعة والإصلاح الزراعي . ب. المواد أو المنتجات التي تحوي مكونات معدلة وراثياً بنسبة أقل مما تحدده التعليمات التنفيذية.

