2
يهدف هذا القانون إلى: أ. ضمان مستوى آمن لصحة الإنسان و الحيوان والنبات والبيئة بوضع ضوابط لإدخال وإخراج ونقل وإنتاج وتدأول واستخدام الكائنات الحية والمعدلة وراثياً ومنتجاتها. ب. المساهمة في وضع إطار تنظيمي للبحث والتطوير في مجال الهندسة الوراثية.
التشريعات السورية
2
يهدف هذا القانون إلى: أ. ضمان مستوى آمن لصحة الإنسان و الحيوان والنبات والبيئة بوضع ضوابط لإدخال وإخراج ونقل وإنتاج وتدأول واستخدام الكائنات الحية والمعدلة وراثياً ومنتجاتها. ب. المساهمة في وضع إطار تنظيمي للبحث والتطوير في مجال الهندسة الوراثية.