التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
24
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

يهدف هذا القانون إلى: أ. ضمان مستوى آمن لصحة الإنسان و الحيوان والنبات والبيئة  بوضع ضوابط لإدخال وإخراج ونقل وإنتاج وتدأول واستخدام الكائنات الحية والمعدلة وراثياً  ومنتجاتها. ب. المساهمة في وضع إطار تنظيمي للبحث والتطوير في مجال الهندسة الوراثية.