التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
24
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد جنب كل منها: ·    القانون: قانون الأمان الحيوي للكائنات الحية المعدلة وراثياُ ومنتجاتها. ·    الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. ·    الجهة المختصة: أي وزارة أو مؤسسة أو هيئة أو جهة عامة معنية بتطبيق أحكام القانون حسب الحال. ·    اللجنة: اللجنة الوطنية للأمان الحيوي وترتبط بالوزير. ·    الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري بما في ذلك الوكلاء و الممثلون. ·    المفتش الرئيسي: خبير في مجال الهندسة الوراثية والأمان الحيوي تسميه اللجنة. ·    المفتش: فني مختص يقوم بتنفيذ المهام التي تكلفه بها الوزارة أو الجهة المختصة. ·    الهندسة الوراثية: التقنيات الحيوية الحديثة(غير التقليدية) المستعملة لتعديل المادة الوراثية. ·    الكائنات الحية المعدلة وراثياً: التقنيات الحية  التي تم تعديل مادتها الوراثية باستعمال الهندسة الوراثية. ·    المادة الوراثية المعدلة: المادة الوراثية هي التي تم تعديلها باستعمال الهندسة الوراثية. ·   غرفة تبادل المعلومات السلامة الحيوية : النظام الدولي لتبادل المعلومات الخاصة بالكائنات الحية المعدلة ومنتجاتها وفق برتوكول قرطاجنة للسلامة الحيوية. ·   برتوكول قرطاجنة: برتوكول ضمن اطار الاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي يهدف الى ضمان مستوى ملائم من الحماية  للبيئة وصحة الانسان من جراء نقل وتدأول واستخدام الكائنات الحية المعدلة وراثياً. ·   نظام تحليل المخاطر: نظام تقويم و إدارة واعلام عن المخاطر الناجمة عن ادخال الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها واستعمالها واطلاقها في البيئة. ·    مكان الاحتواء: المكان المغلق والمعزول عن البيئة  المفتوحة الذي تتخذه فيه إجراءات تمنع انتقال الكائنات الحية المعدلة وراثياً أو منتجاتها الى البيئة المفتوحة. ·    البيئة المفتوحة: التربة والماء والهواء والكائنات الحية الموجودة  فيها. ·   المخبر المعتمد: مخبر أو اكثر مكلف من قبل اللجنة بتنفيذ التحاليل والاختبارات والقياسات الخاصة بالكائنات المعدلة وراثياً وفقاً لأحكام هذا القانون. ·    الأمان الحيوي: السياسات والتعليمات والإجراءات المتبعة لتدأول واستخدام الكائنات المعدلة وراثياً أو منتجاتها بشكل أمن. ·   الإرسالية: كمية من النباتات أو اجزائها أو الحيوانات أو الكائنات الحية الدقيقة المعدلة وراثياً أو منتجاتها تنقل من بلد لآخر مرفقة عند الاقتضاء بشهادة صحية نباتية أو بيطرية حسب الحال ويمكن ان تتألف الإرسالية من سلعة واحدة أو أكثر. ·    الإرسالية العابرة: إرسالية ليست مستوردة الى سوريا ولكنها تعبر أراضيها وتكون خاضعة لإجراءات الرقابة الرسمية بما يضمن الحفاظ عليها مغلقة دون تجزئتها أو إضافتها الى شحنان أخرى. ·   الموافقة المسبقة: موافقة صادرة عن الوزارة أو الجهة  المختصة ترخص باستيراد ونقل وتدأول النباتات أو الحيوانات أو الكائنات الحية الدقيقة المعدلة وراثياً أو منجاتها وفقاً للاشتراطات الصحية للنبات والحيوان المعتمدة في الوزارة موجهة الى وزارة الاقتصاد والتجارة لمنح إجازة الاستيراد. ·   إجازة الاستيراد: كتاب صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة يسمح باستيراد النباتات أو الحيوانات أو الكائنات الدقيقة المعدلة وراثياً أو منجاتها بناء على الموافقة المسبقة. ·   بطاقة البيان: بطاقة تعريف بالمنتج المعدل وراثياً تحوي معلومات واضحة وصريحة تكتب على العبوة والحاوية بشكل غير قابل للإزالة والتعديل معدة من قبل المنتج حسب متطلبات المادة والتي تحدد بقرار صادر عن الوزير أو الجهة المختصة.