التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
24
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

23

مع مراعاة عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب مخالفو أحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية: أ. يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية الى خمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام المبينة بالفقرات (أ-ب-ج) من المادة (22) من هذا القانون. ب. يعاقب بالحبس من شهر الى شهرين وبالغرامة من خمسة آلاف ليرة سورية الى خمس وعشرين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام المبينة بالفقرات (د-و) من المادة(22)من هذا القانون. ج. يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبالغرامة من عشرة ألاف ليرة سورية الى خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام المبينة بالفقرة (هـ) من المادة(22) من هذا القانون. د. تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة هـ. تؤوول هذه الغرامات للخزينة العامة للدولة.