22
يعد مخالفاً لأحكام هذا القانون كل من: أ. استورد أو انتج أو صدر أو اطلق أو خزن أو نقل أو مارس اي نشاط متعلق بإنتاج كائنات حية معدلة وراثياً ومنتجاتها دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة أو الجهة المختصة حسب الحال. ب. لم يدون على عبوة المنتج أو بطاقة البيان المعلومات المطلوب تحديدها بالنسبة للكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها أو كانت المعلومات المصرح عنها في البطاقة مغايرة للواقع أو قدم وثائق مخالفة للتحليل المخبري. ج. روج أو أعلى أو ساهم في نشر معلومات أو قدم وصفاً كاذباً للتمويه بأن المادة غير معدلة وراثياً. د. أعاق عمل المفوضين بالضابطة العدلية أثناء قيامهم بالمهام المحددة لهم وفق التعليمات النافذة. ه. عدل أو زور أو شوه أو أتلف أي وثيقة صادرة بموجب أحكام هذا القانون. و. لم يتقيد بالقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.

