التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
24
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

4 أ. تحدد بدلات الخدمات والتعويضات التي تتقاضاها الوزارة تنفيذاً لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير بالتفاق مع  وزير المالية. ب. تحدد أجور الكشوف عن الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها بقرار من الوزير بالأتفاق مع وزير المالية وتستوفى من المستورد. ج. توزع أجور الكشوف التي تجري خارج أوقات الدوام الرسمي على الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها والتي تقوم بها اللجان المشكلة لهذه الغاية وفق الآتي: 1. 90% ايرادات للخزينة العامة للدولة. 2. 10% للعاملين والمساهمين في المخابر ذات العلاقة. ويتم تحديد اسس التوزيع وقواعد المنح والحجب بقرار من الوزير بعد الاتفاق مع وزير المالية.