25
يمنح العاملون في الوزارة والجهات المختصة ممن يتصل عملهم بتطبيق أحكام هذا القانون مكآفأت تشجيعية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة كل من موازنته.
التشريعات السورية
25
يمنح العاملون في الوزارة والجهات المختصة ممن يتصل عملهم بتطبيق أحكام هذا القانون مكآفأت تشجيعية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة كل من موازنته.