15
تخضع الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها لنظام المراقبة و التفتيش وسحب العينات من قبل مفتشي الحجر الصحي النباتي والبيطري المؤهلين لهذا الغرض في منافذ الدخول بأستثناء العينات الواردة بهدف البحث العلمي في القطاع العام حصراً بعد الحصول على الموافقة المسبقة.

