التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
24
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

14

تتخذ المديرية العامة للجمارك الإجراءات الضرورية لضمان تطبيق أحكام هذا القانون أثناء دخول الكائنات الحية المعدلة وراثياً أو منتجاتها الى الجمهورية العربية السورية أو عبورها.