التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
24
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

3 أ. يحظر الإعلان أو الترويج للكائنات الحية المعدلة وراثياً أو منتجاتها قبل الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة أو الجهة المختصة حسب الحال. ب. يحظر الإعلان أو الترويج للمنتجات بأنها خالية من المواد المعدلة وراثياً إلا بعد الحصول على وثيقة تثبت ذلك من الوزارة أو الجهة المختصة حسب الحال. ج.  يتحمل صاحب الإعلان مسؤولية الخطأ المرتكب بسبب الإعلان أو الترويج للمنتج المعدل وراثياً إذا كانت المعلومة مغلوطة أو مضللة وفق القوانين والأنظمة النافذة.