12
يتحمل الشخص الذي يمارس أي نشاط يتعلق بالكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها مسؤولية المخاطر والأضرار الناجمة عنها بما في ذللك نفقات الجمع وإعادة التصدير أو الإتلاف أو الإبادة أو المكافحة وفق ماتراه اللجنة، كما يلتزم بإبلاغ الوزارة أو الجهة المختصة بالأضرار التي تحدثها منتجاته أو مستورداته.

