التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
24
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

12

يتحمل الشخص الذي يمارس أي نشاط يتعلق بالكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها مسؤولية المخاطر والأضرار الناجمة عنها بما في ذللك نفقات الجمع وإعادة التصدير أو الإتلاف أو الإبادة أو المكافحة وفق ماتراه اللجنة، كما يلتزم بإبلاغ الوزارة أو الجهة المختصة بالأضرار التي تحدثها منتجاته أو مستورداته.