11
تلتزم الوزارة والجهة المختصة بتطبيق نظام تحايل المخاطر للنشاطات المتعلقة بالكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها وعليها إيقاف أي نشاط مخالف بناء على اقتراح اللجنة.
التشريعات السورية
11
تلتزم الوزارة والجهة المختصة بتطبيق نظام تحايل المخاطر للنشاطات المتعلقة بالكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها وعليها إيقاف أي نشاط مخالف بناء على اقتراح اللجنة.