التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
24
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

11

تلتزم الوزارة والجهة المختصة بتطبيق نظام تحايل المخاطر للنشاطات المتعلقة بالكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها وعليها إيقاف أي نشاط مخالف بناء على اقتراح اللجنة.