10
يحظر على أي شخص ممارسة أي نشاط متعلق بالكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة أو الجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون.
التشريعات السورية
10
يحظر على أي شخص ممارسة أي نشاط متعلق بالكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة أو الجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون.