التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
24
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

10

يحظر على أي شخص ممارسة أي نشاط متعلق بالكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة أو الجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون.