9
المفوضون بالضابطة العدلية: أ. يكون المفتش الرئيسي والمفتشين الذين يسميهم الوزير أو الجهة المختصة حسب الحال صفة الضابطة العدلية ويخولون صلاحية تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين بعد تأديتهم اليمين القانونية اصولاً امام رئيس محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم حسب الآتي: (أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بكل أمانة وإخلاص). ب. تحدد مهام المفوضين بالضابطة العدلية وطريقة عملهم بقرار من الوزير أو الجهة المختصة حسب الحال.

