1
6 أ. في حال مخالفة الإرسالية الواردة أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية يطلب الى المستورد إعادة تصديرها أو إتلافها خلال أسبوعين كحد اقصى من تاريخ إبلاغه قرار الرفض وفق القوانين والأنظمة النافذة وتعلم المديرية العامة للجمارك بذلك لأتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلها. ب. يحق للمستورد الاعتراض على قرار الرفض وطلب إعادة الاختبار وفق التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً لأحكام هذا القانون.

