93
1- لا يسمح لغير المؤسسات المسجلة في سجل المصارف المشار إليه في المادة / 90 / من هذا القانون والتي لم تشطب منه أن تستعمل تسميات مثل.. مصرف.. أو صاحب مصرف.. أو مصرفي أو ممثل مصرف.. أو أي تسمية مشابهة لها في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري وسواء في تعيين نوع عملها التجاري أو في دعايتها. ولا يجوز للمصارف أن تستعمل أي عبارة قد تؤدي إلى تضليل الجمهور فيما يتعلق بالطابع الخاص لفعاليتها. 2- لا يجوز أن تتضمن النشرات والإعلانات والبلاغات وسائر الوثائق المعدة للجمهور من قبل المصارف العاملة ما يشعر برقابة السلطات النقدية على الأعمال المصرفية كما يحظر أن تتضمن أي عبارة قد تؤدي إلى تضليل الجمهور بشأن نوع أعمال المصرف وأهميتها وضماناتها وبشان علاقات المصرف مع السلطات العامة.

