التشريعات السورية

92 · المادة 92

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

92

ينظم مجلس النقد والتسليف في كل سنة قائمة بالمصارف المسجلة في سجل المصارف تنشر هذه القائمة والتعديلات التي تطرأ عليها خلال السنة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية.