التشريعات السورية

94 · المادة 94

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

94

تتمتع المصارف المسجلة في سجل المصارف دون سواها بصلاحية ممارسة جميع العمليات المصرفية في سورية كما هي مبينة في المادة / 12 / من القانون رقم / 28 / لعام / 2001 / والمادتين / 85 / و / 86 / من هذا القانون ولا يجوز لغير المصارف المسجلة ممارسة عمليات قبول الودائع من الجمهور وإعادة إقراضها.