التشريعات السورية

83 · المادة 83

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

83

يحدد نظام المصرف الأساسي كيفية استعمال أمواله الجاهزة التي تمثل رأس ماله وأمواله الاحتياطية وحساباته المتعلقة بالاهتلاكات.