82
1- تخصص نسبة لا تتجاوز واحد بالمئة من كتلة الرواتب والأجور من مجموع الأرباح الصافية الواردة في الميزانية السنوية للمصرف توزع وتصرف للعاملين الذين يمارسون أعمالا مصرفية صرفة بناء على اقتراح لجنة الإدارة وعلى أساس حجم المسؤوليات ووفقا لمعايير الأداء والإنجاز ويحدد ذلك كله بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء وذلك بالإضافة إلى المبالغ اللازمة لتغطية التزامات جميع حقوق العاملين المكتسبة المتعلقة بنفقات الضمان الصحي والاجتماعي والنقل وكذلك الحوافز والمكافآت التشجيعية المقررة بموجب القوانين النافذة ويخصص الرصيد لتغذية صندوق الأموال الاحتياطية إلى أن تبلغ موجودات هذا الصندوق نصف رأسمال مصرف سورية المركزي وبعد أن يبلغ الاحتياطي الحد المذكور يعود إلى الدولة رصيد الأرباح الصافية المذكورة بعد أن تقتطع منه نسبة 10 بالمئة عشرة بالمائة سنويا تخصص لتغذية حساب صندوق الأموال الاحتياطية إلى أن تبلغ موجوداته مبلغا معادلا لرأس مال مصرف سورية المركزي. 2- تحدد تعويضات طبيعة العمل والاختصاص والمسؤولية لفئات العاملين في المصرف بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

