التشريعات السورية

81 · المادة 81

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

81

تتشكل أرباح المصرف الصافية من وفر الميزانية العامة بعد تنزيل نفقات الإدارة وتسيير الأعمال والاهتلاكات والمؤونات والمراقبة وتدقيق الحسابات والأعباء الاجتماعية على مختلف أنواعها.