التشريعات السورية

80 · المادة 80

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

80

تعرض الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر قبل أول آذار من الدورة التالية على الجهاز المركزي للرقابة المالية للمصادقة عليها بعد التدقيق وذلك وفق الأحكام الواردة في قانون الجهاز.