84
1- تنشر الميزانية السنوية للمصرف وحساب أرباحه وخسائره والتقرير السنوي عن أعماله في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وذلك قبل الثلاثين من شهر حزيران الذي يلي إغلاق الدورة. 2- وعلاوة على ذلك يرفع الحاكم إلى رئيس مجلس الوزراء بيانا مقارنا شهريا عن وضعية المصرف في الخامس عشر من كل شهر. 3- ينشر البيان في الجريدة الرسمية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

