43
تسك النقود من الفئات الصغيرة بقطع من فئات: خمسة وعشرون قرشاً- خمسين قرشاً- مائة قرش- ليرتين- خمس ليرات- عشر ليرات- خمساً وعشرين ليرة سورية- خمسين ليرة سورية.
التشريعات السورية
43
تسك النقود من الفئات الصغيرة بقطع من فئات: خمسة وعشرون قرشاً- خمسين قرشاً- مائة قرش- ليرتين- خمس ليرات- عشر ليرات- خمساً وعشرين ليرة سورية- خمسين ليرة سورية.