التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

43

تسك النقود من الفئات الصغيرة بقطع من فئات: خمسة وعشرون قرشاً- خمسين قرشاً- مائة قرش- ليرتين- خمس ليرات- عشر ليرات- خمساً وعشرين ليرة سورية- خمسين ليرة سورية.