التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

44

1- تتمتع النقود من الفئات الصغيرة بصفة التداول القانوني وتكون لها قوة إبرائية في تسديد الديون والالتزامات ضمن الحدود القصوى التالية: أ- خمسون / 50 / ليرة سورية للقطع من كل من فئتي / 25 / الخمسة والعشرين و / 50 / الخمسين قرشا سوريا. ب- ألف ليرة سورية للقطع من فئة مائة قرش سوري. ج- ألفا ليرة سورية للقطع من فئة ليرتين سوريتين. د- خمسة آلاف ليرة سورية للقطع من فئة خمس ليرات سورية. ه- عشرة آلاف ليرة سورية للقطع من فئة عشر ليرات سورية. و- خمسة وعشرون ألف ليرة سورية للقطع من فئة الخمس والعشرين ليرة سورية. ز- خمسون ألف ليرة سورية للقطع من فئة الخمسين ليرة سورية. 2- غير انه لا يحق لصناديق الدولة وصناديق مصرف سورية المركزي وصناديق المصارف المسجلة وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون أن ترفض قبض النقود الصغيرة التي تتعدى قيمتها الحدود المعينة أعلاه ويتوجب عليها قبول القطع الصغيرة على اختلاف فئاتها دون تحديد في الكميات سواء لتبديلها بأوراق نقدية أم لتسديد الديون بها.